مصنف ابن أبي شيبة 3950
ركعتا الفجر تصليان فِي السفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا، فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا - تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه