مصنف ابن أبي شيبة 3926
فِي التبسم فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ﴾وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ التَّبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه