مصنف ابن أبي شيبة 3924
فِي التبسم فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقَرْقِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه