مصنف ابن أبي شيبة 3922
فِي التبسم فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ، وَلَكِنْ تَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه