مصنف ابن أبي شيبة 3908
الصلاة فِي أعطان الإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ:
كَانُوا إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَمَرَابِضِ الْإِبِلِ، صَلَّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه