MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 39060

ما ذكر في الخوارج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ:

أَنَّ رَجُلًا وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا لَهُ وَأَخَذَ بِبَشَرَةِ جَبْهَتِهِ [١]فَقَالَ بِهَا هَكَذَا: وَغَمَزَ جَبْهَتَهُ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَنَبَتَتْ شَعَرَةٌ فِي جَبْهَتِهِ كَأَنَّهَا هَلْبَةُ فَرَسٍ، فَشَبَّ الْغُلَامُ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْخَوَارِجِ أَحَبَّهُمْ، فَسَقَطَتِ الشَّعَرَةُ عَنْ جَبْهَتِهِ ! فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَوَعَظْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ فِيمَا نَقُولُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ بَرَكَةَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ وَقَعَتْ مِنْ جَبْهَتِكَ، فَمَا زِلْنَا بِهِ حَتَّى رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِمْ، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ الشَّعَرَةَ بَعْدُ فِي جَبْهَتِهِ، وَتَابَ وَأَصْلَحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا