دليل

مصنف ابن أبي شيبة 39007

باب ما ذكر في صفين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

يَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.