مصنف ابن أبي شيبة 39007
باب ما ذكر في صفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
يَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.