مصنف ابن أبي شيبة 38826
ما ذكر في عثمان ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:
لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفِّينَ، اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ، فَخَطَبَهُمْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَرَأَى فِيهِمْ قِلَّةً، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! اخْرُجُوا، فَمَنْ خَرَجَ فَهُوَ آمِنٌ، إِنَّا وَاللهِ نَعْلَمُ أَنَّ [١]مِنْكُمُ الْكَارِهَ لِهَذَا الْأَمْرِ وَالْمُتَثَاقِلَ [عَنْهُ] [٢]، فَاخْرُجُوا، فَمَنْ خَرَجَ فَهُوَ آمِنٌ، إِنَّا وَاللهِ مَا نَعُدُّهَا عَافِيَةً أَنْ يَلْتَقِيَ [٣]هَذَانِ الْغَارَانِ [٤]يَتَّقِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَكِنَّا [٥]نَعُدُّهَا عَافِيَةً أَنْ يُصْلِحَ اللهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ [٦]وَيَجْمَعَ أُلْفَتَهَا، أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ عُثْمَانَ وَمَا نَقَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ إِنَّهُمْ لَنْ يَدَعُوهُ وَذَنْبَهُ حَتَّى يَكُونَ اللهُ هُوَ يُعَذِّبُهُ أَوْ يَعْفُو عَنْهُ، وَلَمْ يُدْرِكُوا الَّذِي طَلَبُوهُ؛ إِذْ حَسَدُوهُ مَا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ. [2 ] [٧]- فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ قَالَ لَهُ: أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ يَا فَرُّوخُ [٨]! إِنَّكَ شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُكَ، قَالَ: لَقَدْ سَمَّتْنِي أُمِّي بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، أَذَهَبَ عَقْلِي وَقَدْ وَجَبَتْ لِي الْجَنَّةُ [مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ ﷺ] [٩]؟! تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ عَقْلِي: فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِأَنَّ الْآخِرَ فَالْآخِرَ شَرٌّ، ثُمَّ خَرَجَ. [3 ] [١٠]- فَلَمَّا كَانَ بِالسَّيْلَحِينِ أَوْ بِالْقَادِسِيَّةِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَضَفْرَاهُ [١١]يَقْطُرَانِ، يَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَأَخَذَ بِمُؤَخَّرِ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالُوا لَهُ: لَوْ عَهِدْتَ إِلَيْنَا يَا أَبَا مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ [١٢]عَلَى ضَلَالَةٍ، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ ! فَإِنَّمَا يَسْتَرِيحُ بَرٌّ، أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.