مصنف ابن أبي شيبة 3875
إِذا دخل المسافر فِي صلاة المقيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ
فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً أَوِ ثِنْتَيْنِ [١]: فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه