مصنف ابن أبي شيبة 38649
ما ذكر في فتنة الدجال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ
سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ عَنْ أَمْرٍ فَقَالَ: قَدْ بَلَوْتُ مِنْكَ صِدْقًا، فَحَدِّثْنِي عَنِ الدَّجَّالِ، فَقَالَ: وَإِلَهِ يَهُودٍ ! لَيَقْتُلَنَّهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفِنَاءِ لُدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.