مصنف ابن أبي شيبة 386
من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَغْتَسِلَ [١]الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.