دليل

مصنف ابن أبي شيبة 386

من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَغْتَسِلَ [١]الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.