دليل

مصنف ابن أبي شيبة 38527

من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ:

جَاءَنَا قَتْلُ عُثْمَانَ وَأَنَا أُؤْنِسُ مِنْ نَفْسِي شَبَابًا وَقُوَّةً، وَلَوْ قَتَلْتُ الْقِتَالَ، فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ النَّاسَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالرَّبْذَةِ إِذَا عَلِيٌّ بِهَا، فَصَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ فِي مَسْجِدِهَا وَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُكَلِّمُهُ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تَكَلَّمْ وَلَا تَخِنَّ خَنِينَ الْجَارِيَةِ، قَالَ: أَمَرْتُكَ حِينَ حَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِيَ مَكَّةَ فَتُقِيمَ بِهَا، فَعَصَيْتَنِي، ثُمَّ أَمَرْتُكَ حِينَ قُتِلَ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَكَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْعَرَبِ غَوَارِبُ أَحْلَامِهَا، فَلَوْ كُنْتَ فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَضَرَبُوا إِلَيْكَ آبَاطَ الْإِبِلِ حَتَّى يَسْتَخْرِجُوكَ مِنْ جُحْرِكَ، فَعَصَيْتَنِي، وَأَنَا أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِرَاقَ فَتُقْتَلَ بِحَالِ مَضْيَعَةٍ. قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا قَوْلُكَ: آتِي مَكَّةَ، فَلَمْ أَكُنْ بِالرَّجُلِ الَّذِي تُسْتَحَلُّ لِي مَكَّةُ، وَأَمَّا قَوْلُكَ: قَتَلَ النَّاسُ عُثْمَانَ، فَمَا ذَنْبِي إِنْ كَانَ النَّاسُ قَتَلُوهُ، وَأَمَّا قَوْلُكَ: آتِي الْعِرَاقَ، فَأَكُونُ كَالضَّبُعِ تَسْتَمِعُ [اللَّدْمَ] [١].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.