دليل

مصنف ابن أبي شيبة 38463

من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ [مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ ؟ قَالَ: إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا، [لَا] [٢]تُؤَنِّبِ الْإِمَامَ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا: فَفِيمَا [٣]بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.