مصنف ابن أبي شيبة 38463
من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ [مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ ؟ قَالَ: إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا، [لَا] [٢]تُؤَنِّبِ الْإِمَامَ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا: فَفِيمَا [٣]بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.