مصنف ابن أبي شيبة 38316
من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ وَإِلَى أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُمَا جَالِسَانِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدْ طَرَدَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ النَّاسُ ؟ فَوَاللهِ إِنَّا لَعَلَى السُّنَّةِ، فَقَالَا: وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طَرَدْتُمْ إِمَامَكُمْ ؟! وَاللهِ لَا تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ حَتَّى يُشْفِقَ الرَّاعِي، وَتَنْصَحَ الرَّعِيَّةُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنْ لَمْ يُشْفِقِ الرَّاعِي وَتَنْصَحِ الرَّعِيَّةُ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: نَخْرُجُ وَنَدَعُكُمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.