مصنف ابن أبي شيبة 38217
ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا: قَالَ عُمَرُ:
لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا، وَانْظُرُوا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَإِنَّ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ [١]لَا يُتْرَكُ فَوْقَ ثَلَاثٍ سُدًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.