دليل

مصنف ابن أبي شيبة 382

فِي الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ:

إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَدَأَ الرَّجُلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.