مصنف ابن أبي شيبة 3812
من كره القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، [حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ]، عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه