دليل

مصنف ابن أبي شيبة 38044

غزوة خيبر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ [١]ﷺ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ، فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.