مصنف ابن أبي شيبة 38044
غزوة خيبر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ [١]ﷺ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ، فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.