مصنف ابن أبي شيبة 37930
هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.