مصنف ابن أبي شيبة 37920
هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ شَلَّاءَ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.