مصنف ابن أبي شيبة 3792
من رخص فِي القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
إِنْ قَرَأْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ أَجْزَأَكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه