مصنف ابن أبي شيبة 37908
هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ، فَيُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا، ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْحَرْمَلَ، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ، وَكَانَ [النَّبِيُّ ﷺ] [١]يَسْأَلُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا، فَيُقَدِّمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.