مصنف ابن أبي شيبة 3789
من رخص فِي القراءة خلف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ إِمَامُنَا وَأَبُو مَلِيحٍ إِلَى جَنْبِ ابْنِ أُسَامَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُلْتُ لِأَبِي مَلِيحٍ: تَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ ؟ قَالَ: سَمِعْتَ شَيْئًا ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه