دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37762

إسلام عدي بن حاتم الطائي ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: قُلْتُ: أَسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ، فَأَكُونُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي، قَالَ:

بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ [٤]فَكَرِهْتُهُ أَشَدَّ مَا كَرِهْتُ شَيْئًا قَطُّ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَنْزِلَ أَقْصَى أَهْلِ الْعَرَبِ مِمَّا يَلِي الرُّومَ، فَكَرِهْتُ مَكَانِي أَشَدَّ مِمَّا كَرِهْتُ مَكَانِيَ الْأَوَّلَ، فَقُلْتُ: لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَا يَضُرُّنِي، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَا يَخْفَى عَلَيَّ. [2] [٥]- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ، وَقَالُوا: جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، قُلْتُ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ، قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا ؟ قُلْتُ بَلَى، قَالَ: أَوَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَوَلَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ ! قَالَ: فَتَوَاضَعْتُ مِنْ نَفْسِي. [3] [٦]- قَالَ: يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنِّي مَا أَظُنُّ أَوْ أَحْسَبُ أَنَّهُ يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تُسْلِمَ إِلَّا خَصَاصَةُ مَنْ تَرَى حَوْلِي، وَأَنَّكَ تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلْبًا وَاحِدًا وَيَدًا وَاحِدَةً ! فَهَلْ أَتَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ: لَا، وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا، قَالَ: يُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَرْتَحِلَ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ، وَلَتُفْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ - [٧]قَالَهَا ثَلَاثًا - يُوشِكُ أَنْ يُهِمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ. [4] [٨]- فَلَقَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ، وَلَقَدْ كُنْتُ فِي أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتْ عَلَى الْمَدَائِنِ، وَلِتَحِينَ الثَّالِثَةُ؛ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَهُ لِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.