دليل

مصنف ابن أبي شيبة 377

فِي الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُدْلِيَا الْجُنُبَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.