دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37693

ما ذكر في أبي يكسوم وأمر الفيل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:

طَيْرٌ سُودٌ تَحْمِلُ الْحِجَارَةَ بِمَنَاقِيرِهَا وَأَظَافِيرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.