مصنف ابن أبي شيبة 37693
ما ذكر في أبي يكسوم وأمر الفيل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
طَيْرٌ سُودٌ تَحْمِلُ الْحِجَارَةَ بِمَنَاقِيرِهَا وَأَظَافِيرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.