مصنف ابن أبي شيبة 37665
النهي عن بيع وشرط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
بِعْتُهُ مِنْهُ بِأُوقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ فَنَقَدَنِي، وَقَالَ: أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَمَالَكَ ؟ فَهُمَا لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.