دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37656

الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

شَغَلَ النَّبِيَّ ﷺ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ، قَالَ: فَأُمِرَ بِلَالٌ [٢]، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.