مصنف ابن أبي شيبة 37648
هل تقتل المرأة إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ فِي الْمُرْتَدَّةِ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.