دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37648

هل تقتل المرأة إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ

قَالَ فِي الْمُرْتَدَّةِ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.