دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37619

تخليل اللحية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.