مصنف ابن أبي شيبة 37619
تخليل اللحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.