دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37614

تخليل اللحية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:

رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.