مصنف ابن أبي شيبة 37614
تخليل اللحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.