مصنف ابن أبي شيبة 37605
شراء السيف المحلى بنوع حليته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ؟ قَالَ: تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ثُمَّ يُبَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.