دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37605

شراء السيف المحلى بنوع حليته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ؟ قَالَ: تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ثُمَّ يُبَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْنٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.