دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37585

هل في الاستسقاء صلاة وخطبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ

أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، قَالَ: وَاسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.