مصنف ابن أبي شيبة 37585
هل في الاستسقاء صلاة وخطبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ
أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، قَالَ: وَاسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.