مصنف ابن أبي شيبة 37569
الوتر بركعة واحدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.