دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37569

الوتر بركعة واحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.