دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37566

الوتر بركعة واحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيَتَكَلَّمُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.