دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37563

الوتر بركعة واحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً: أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.