دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37561

الوتر بركعة واحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.