مصنف ابن أبي شيبة 37561
الوتر بركعة واحدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.