دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37558

صلاة الليل وفصل شفع الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.