مصنف ابن أبي شيبة 37558
صلاة الليل وفصل شفع الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.