دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37555

صلاة الليل وفصل شفع الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَصْلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.