دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37537

الصلاة بين القبور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.