مصنف ابن أبي شيبة 37527
قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ،
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ قُمْتُ فَصَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.