دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37520

وجوب الوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْوَتْرَ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ؛ كَأَنَّمَا هِيَ فَرِيضَةٌ ؟ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.