مصنف ابن أبي شيبة 37520
وجوب الوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْوَتْرَ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ؛ كَأَنَّمَا هِيَ فَرِيضَةٌ ؟ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.