مصنف ابن أبي شيبة 3752
من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه