مصنف ابن أبي شيبة 37511
المسح على الجوربين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ [أَبِي] أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ أَبِي، فَانْتَهَى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.