دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37511

المسح على الجوربين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ [أَبِي] أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ أَبِي، فَانْتَهَى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.