مصنف ابن أبي شيبة 375
فِي الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَضَعُ أَيْدِيَنَا مَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.