دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37499

صلاة الوتر على الراحلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ:

كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.