دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37482

خيار الشرط

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ:

إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةً [١]لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو: قُلْ: لَا خِلَابَةَ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.