مصنف ابن أبي شيبة 37482
خيار الشرط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ:
إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةً [١]لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو: قُلْ: لَا خِلَابَةَ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.