MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3742

فِي السورة تقسم فِي الركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا