مصنف ابن أبي شيبة 3742
فِي السورة تقسم فِي الركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي السورة تقسم فِي الركعتين
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.