دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37413

اقتناء الكلب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا كِلَابٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.