MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3740

فِي السورة تقسم فِي الركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَقْسِمَ السُّورَةَ فِي رَكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا