مصنف ابن أبي شيبة 3740
فِي السورة تقسم فِي الركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْسِمَ السُّورَةَ فِي رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي السورة تقسم فِي الركعتين
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْسِمَ السُّورَةَ فِي رَكْعَتَيْنِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.